السيد مصطفى الخميني
9
مستند تحرير الوسيلة
ولا يعتبر فيه عدم اللحن من حيث المادة والهيئة والاعراب ، إذا كان دالا على المقصود عند أبناء المحاورة ، وعد ملحونا منه ، لا كلاما آخر ذكر في هذا المقام ، كما إذا قال : بعت بالفتح ، أو بكسر العين وسكون التاء . وأولى بذلك اللغات المحرفة ، كالمتداولة بين أهل السواد ومن ضاهاهم .
--> 1 - وسائل الشيعة 20 : 264 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 1 ، الحديث 10 . و 21 : 43 ، كتاب النكاح ، أبواب المتعة ، الباب 18 .